للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يحرم عليه - أي الجنب - حمله، كذا قاله بعض مشايخنا، والأقرب صحة الاعتكاف تحته، ولو لحامله؛ حيث كان داخلا في هوائه، ولا يضر تجدد هوائه وزواله " (١) .

هذا ما ذكره بعض الفقهاء الذين لم يعاصروا الطائرات، ولا القطارات، ولا المراكب الحديثة كلها، وأنا سأتحدث عن المسجد المتنقل في هذه المراكب، وفي السفينة. ولما كانت السفينة هي المركب المشابه لهذه المراكب والموجودة في القرون الأولى، فقد تحدث العلماء عن الصلاة فيها، فذكروا - رحمهم الله تعالى - أن الصلاة تصح في السفينة، ولا يلزم من فيها النزول إلى الشاطئ للصلاة، ويلزمه الوقوف إن قدر عليه، ويجوز إقامة الصلاة جماعة في السفينة، ولا يحنون رؤوسهم ليصلوا جماعة، بل يصلون فرادى في سطحها قياما، إلا إذا قدروا على الخروج من السفينة، وأداء الصلاة في الشاطئ جماعة أفضل، ويستقبل القبلة في السفينة، ويدور إلى القبلة كلما دارت السفينة، وإن خرج إلى الشاطئ وصلى مستقبلا القبلة بطمأنينة فهو أولى، وربما قيل بوجوب الخروج عليه لصلاة الفريضة إن لم يستطع استقبال القبلة في السفينة، ولم يخش فوات الصلاة (٢) .

ويدل لهذا ما يلي: -


(١) حاشية قليوبي وعميرة (٢ / ٣ / ٩٨) .
(٢) انظر: المغني لابن قدامة (١ / ٤٣٦) ، والإنصاف (٢ / ٣١١) ، والمبسوط (١ / ٢ / ٣) ، والمحلى (٤ / ١٨٥) ، والمدونة الكبرى (١ / ١٢٣) ، وبدائع الفوائد لابن القيم (٤ / ١٠٧) ، وحاشية الروض المربع لابن قاسم (١ / ٥٤١) .

<<  <   >  >>