للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وكلام هؤلاء العلماء متحد المعنى، مختلف اللفظ، وإنما أوردته مثالاً لغيرهم من العلماء - رحمهم الله تعالى -. وقال العلامة ابن باز - حفظه الله - في قول ابن حجر - رحمه الله -: " وقد يقول بالمنع - أي من الصلاة في المقبرة - مطلقا من يرى سد الذريعة، وهو متجه قوي ". قال - حفظه الله -: " وهذا هو الحق لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك؛ ولأن بناء المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبور فيها " (١) .

وأما القول بأن العلة هي النجاسة فليس بصحيح، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر - صلاة جنازة - وهي صلاة يشترط لها الطهارة (٢) . بل ذهب الإمام مالك إلى صحة الصلاة في المقبرة، وتبعه جماعة من العلماء (٣) . وسيأتي تفصيل هذا - إن شاء الله - في الفصل الثالث من هذا الباب.

[المسألة الثالثة حكم المسجد المبني على القبر أو إدخال القبر فيه]

المسألة الثالثة: حكم المسجد المبني على القبر أو إدخال القبر فيه: تقدم أنه يحرم اتخاذ القبور مساجد؛ وحينئذ فإدخال القبر بالمسجد حرام.

وإذا اجتمع القبر والمسجد فلهما حالتان: -


(١) فتح الباري (الهامش) (٣ / ٣٠٨) .
(٢) انظر: المحلى لابن حزم (٤ / ٢٨) ، والمصنف لابن أبي شيبة (٢ / ٣٧٩) ، وإعلام الموقعين لابن القيم (٢ / ٣٦٥) ، والإنصاف (٢ / ٥٣١) ، والفروع (١ / ٣٧١) ، وبداية المجتهد (١ / ٢٣٨) .
(٣) المدونة الكبرى (١ / ٩٠) ، وانظر: التمهيد لابن عبد البر (٥ / ٢٣٤) ، والمغني لابن قدامة (٢ / ٧١) .

<<  <   >  >>