للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني بناء المسجد على القبر أو إليه]

[المسألة الأولى حكم اتخاذ القبور مساجد]

المبحث الثاني

بناء المسجد على القبر أو إليه الأصل أن هذا المبحث تابع لمسائل المبحث الأول، لكونه من ضمن موقع المسجد، لكن لأهميته، ولما فيه من مسائل مترابطة، فقد جعلته مبحثًا مستقلا ذا ثلاث مسائل، هي:

المسألة الأولى: حكم اتخاذ القبور مساجد: قال ابن تيمية: " اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر " (١) .

وسواء كان القبر واحدا أو قبورا متعددة؛ وسواء أكان قبر مسلم أم مشرك (٢) فإن اتخاذه مسجدا حرام، والأدلة على هذا ما يلي: - ١ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» . رواه أبو داود والترمذي (٣) . وقال الحافظ ابن حجر (٤) " رجاله ثقات، واختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان " (٥) .


(١) الفتاوى لابن تيمية (٢٧ / ١٤٠ـ ٣٨٢ ـ ٣٨٧ ـ ٥٠٢) .
(٢) انظر: المحلى لابن حزم (٤ / ٢٧) ، وشرح السنة للبغوي (٢ / ٤١٥) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) هو: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن على العسقلاني المصري الشافعي. ولد سنة ٧٧٣.
وله مصنفات كثيرة، منها: الإصابة، وفتح الباري، وبلوغ المرام، وغيرها. توفي ـ رحمه الله ـ سنة ٨٥٢هـ.
انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (ص٥٤٧ ـ ٥٤٨) .
(٥) فتح الباري لابن حجر (١ / ٥٢٨) .

<<  <   >  >>