للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الحالة الأولى: أن يبنى المسجد أولا ثم يدخل فيه القبر، فلا يخلو هذا القبر من أمرين: -

أحدهما: أن يكون جديدا، فيجب نبشه وإزالته عن المسجد تماما، وتسقط حرمته إن كان مسلما، باعتدائه أو اعتداء من أدخله المسجد. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس لعرق ظالم حق» . رواه أبو داود (١) والترمذي (٢) .

وثانيهما: أن يكون القبر قديما، لكنه بعد المسجد. فذكر ابن تيمية: أن هذا القبر يسوى (٣) .

والذي يظهر لي: أنه يجب نبشه، وإخراج عظامه ولحمه، وما خالطها من تراب، واستبدال تراب طاهر به إن كان الميت مسلما، فإن كان كافرا فمن باب أولى، لما ذكرته من الأدلة آنفًا، ولاتفاق العلماء على تحريم دفن الميت بالمسجد (٤) ولأن حماية المسجد واجبة؛ إذ هو حق مشاع للأحياء، وليس للأموات فيه مشاركة، فلا بد من إخراجه.

أما الصلاة في هذا المسجد فصحيحة، لكونه بني خالصا لله تعالى في أرض تجوز الصلاة فيها. وينبغي للمصلي أن يجتنب استقبال القبر ما وسعه ذلك، فإن استقبله في صلاته معظما له فهو على خطر عظيم (٥) .


(١) أبو داود ك الإمارة ب إحياء الموات. سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (٨ / ٣٢٦) .
(٢) الترمذي ـ أبواب الأحكام ب ما ذكر في إحياء أرض الموات. سنن الترمذي المطبوع مع شرح الإمام ابن العربي (٦ / ١٤٦) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال في كشف الخفاء (٢ / ١٧١) : في سنده زمعة بن صالح ضعيف.
(٣) الفتاوى لابن تيمية (٢٢ / ١٩٥) .
(٤) انظر: المجموع للنووي (٢ / ١٨٢) ، والفتاوى لابن تيمية (٢٢ / ١٩٥) .
(٥) انظر: المغني (٢ / ٧٣) ، وكشاف القناع (١ / ٢٩٤) .

<<  <   >  >>