للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الحالة الثانية: أن يكون القبر قد وضع أولا، ثم بني عليه مسجد.

فهذه الحالة هي التي نص الرسول - صلى الله عليه وسلم - على لعن من يفعلها، وقد حدثت إقامة المشاهد على القبور في وسط المساجد، وحصل فيها بلاء وكفر بالله، وما تزال في بعض مساجد المسلمين اليوم، وأغلبها لأناس يزعم القائمون عليها أنهم من الصحابة أو التابعين، كالحسين (١) بن علي وزينب وغيرهما. وهي في الحقيقة ليست لهم (٢) .

وقد أنكر المحققون للتوحيد هذه الأعمال، وبينوا حكمها للناس (٣) .

والصلاة في هذه المساجد محرمة عند جمع من أهل العلم، لأن المسجد ذاته محرم، ويجب هدمه، لما في هذا العمل من مشابهة المشركين، ولأنه ذريعة إلى الشرك (٤) .

وتصح في هذه المساجد صلاة الجنازة، لصحتها بالمقبرة، وتصح صلاة من سجن بمسجد فيه قبر، لكونه لا يجد محلا غيره، وعليه ألا يستقبل القبر ما أمكنه (٥) .

وإن كانت القبور التي بالمسجد لمشركين، فتنبش ويطهر المسجد


(١) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، أمه فاطمة بنت الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ سيد شباب أهل الجنة. ولد عام ٤هـ، وقتل عام ٦١ هـ.
انظر: الإصابة (٢ / ٧٦) ، والبداية والنهاية لابن كثير (ص١٤٩) .
(٢) الفتاوى لابن تيمية (٢٧ / ٤٨٨) .
(٣) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (٣ / ١٣١) ، والفتاوى لابن تيمية (٢٢ / ١٩٥) .
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٢ / ٦٧) ، والفتاوى (٢٧ / ٤٨٩) ، وتيسير العزيز الحميد (ص٧٠٤) .
(٥) انظر: المحلى (٤ / ٢٧) ، وكشاف القناع (١ / ٢٩٤) .

<<  <   >  >>