س ٦: من على لباسه بقُع دم هل يصلي بها أم ينتظر حتى يحضر له لباس نظيف؟
ج ٦: يصلي على حسب حاله، فلا يدع الصلاة حتى يخرج الوقت؛ بل يصلي على حسب حاله إذا لم يمكنه غسلها ولا إبدالها بثياب طاهرة قبل خروج الوقت لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦]
والواجب على المسلم أن يغسل ما به من الدم أو يبدل ثوبه النجس بثوب آخر طاهر إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع صلى على حسب حاله، ولا إعادة عليه للآية الكريمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» - متفق على صحته -.
[ارتفاع أصوات الممرضات في المستشفى ومصافحتهن للرجال ما حكم الشرع] في ذلك