ويده اليسرى على خفه الأيسر، ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مسحة واحدة، ولا يمسح أسفل الخف ولا عقبه.
س: اذكر مبطلات المسح على الخفين.
ج: مبطلاته: انقضاء مدة المسح، وخلعه بعد الحدث، وفعل موجب من موجبات الغسل.
س: ما الحكم فيمن مسح وهو مسافر ثم أقام؟
ج: من مسح وهو مسافر ثم أقام، أو مسح وهو مقيم ثم سافر، أتم مسح مقيم.
س: متى يجوز المسح على الجوربين والعمامة والخمار؟
ج: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين (غير خفيفين) ، وعلى العمامة إذا كانت محنكة (أي التي يدار منها تحت الحنك كور) أو لها ذؤابة (أي طرف مرخي) ، ويجوز المسح على خمار المرأة إذا كان مدارا تحت حلقها بحيث يشق نزعه.