ج: تجب على كل مسلم حر ذكر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد.
س: اذكر شروط صلاة الجمعة.
ج: شروطها:
١ - الوقت: أوله بعد إشراق الشمس وارتفاعها قيد رمح، وآخره آخر وقت الظهر.
٢ - العدد: فلا تنعقد إلا بالعدد المعتبر (١) .
٣ - الاستيطان: بمدينة أو قرية.
٤ - الخطبتان: ولها أربعة أركان: حمد الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية كاملة، والوصية بتقوى الله.
(١) وفيه أقوال، أشهرها: أن يبلغ العدد أربعين، وهو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، انظر المبسوط للسرخسي ٢، وبداية ابن رشد ١، والمجموع للنووي ٤، والمغني لابن قدامة ٢، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤.