ج: أن يكون الخطيب على طهارة، ساترا للعورة، مزيلا للنجاسة، رافعا صوته حسب طاقته، قائما على مرتفع، معتمدا على عصا أو قوس أو سيف، يخطب بالعربية إلا إذا عجز، ولا بأس أن يخطب في صحيفة، ويجلس بين الخطبتين قليلا، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه، ويتولاها من يتولى الصلاة.
س: ما الحكم فيمن أدرك الإمام في صلاة الجمعة؟
ج: إن أدرك معه ركعة أضاف إليها أخرى، ويكون مدركا للجمعة، وإن أدرك معه الركعة الثانية دخل مع الإمام بنية الظهر، وأتمها ظهرا.
س: هل للجمعة سنة قبلية كالظهر؟
ج: ليس للجمعة سنة قبلية كالظهر، إنما يصلي من دخل المسجد قبل الإمام ما تيسر من الركعات، إن شاء الله ركعتين، وإن شاء أكثر، لكن للجمعة سنة راتبة بعدية، يصليها ركعتين أو أربعا في المسجد، أو ركعتين في البيت، وأداؤها في البيت أفضل.