للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ربعها - حتى بلغ عشرها» (١) وقال ابن عباس رضي الله عنهما " ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ".

فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها وإن سميت صحيحة باعتبار أنا لا نأمره بالإعادة، ولا ينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها فيقال: " صلاة صحيحة " مع أنه لا يثاب عليها فاعلها " (٢) .

وقول ابن عباس رضي الله عنهما الذي نقله ابن القيم يشبه قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما «لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه» (٣) .

فالأمر واضح في عدم ترتب الثواب على الصلاة التي يحدث الإنسان بها نفسه بأمور دنيوية، كما أنه واضح في إجزاء تلك الصلاة وعدم وجوب إعادتها لظهور الدليل في الأمرين، ولكن هل يأثم من حدَّث نفسه في صلاته بأمور دنيوية؟


(١) أخرجه أبو داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها " سنن أبي داود، رقم ٧٩٦، الصلاة (١١ / ٥٠٣) ، وأخرجه أيضا الإمام أحمد بالمسند ٤ / ٣١٩، محمد بن نصر - تعظيم الصلاة رقم ١٥٢.
(٢) مدارج السالكين ١ / ١١٢.
(٣) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي ١ / ١٦٦.

<<  <   >  >>