للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واهريقوا على بوله سجلاً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» [رواه البخاري] (١) .

ولا خلاف أن البول ونحوه من النجاسات التي تصان عنها المساجد التي تشترط طهارتها، فتصان المساجد وفرشها وما يلحق بها من رحبات وأسطحة ونحوها عن جميع النجاسات، وتطهر متى وقع فيها شيء من ذلك.

وهكذا ورد تطهيرها عن الأقذار كالنخام، والمخاط، واللعاب، والدم، والقيح ونحوها، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه، حتى رؤي ذلك في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: (إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه، فإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه) ثم أخد طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: (أو يفعل هكذا)(٢) .

وفي رواية للنسائي: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى أحمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانه خلوقًا، قال رسول صلى الله عليه وسلم: (ما أحسن هذا)(٣) .

وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: (إذا كان أحدكم يصلّي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلّى) » ، وفي رواية: «فتغيظ على الناس ثم حكها، ودعا بزعفران فلطخه به» (٤) .

وفي الصحيحين نحوه عن أبي سعيد الخدري ولأبي داود عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ما حكها: «أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ فإن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل، والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته. .) » (٥) إلخ. وفي رواية لأبي داود: «من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به.» (٦) .


(١) رواه البخاري رقم ٢٢٠. ورواه أهل السنن وغيرهم.
(٢) هو في صحيح البخاري برقم ٤٠٥. ومسلم برقم ٥٥١.
(٣) هو في سنن النسائي ٢ / ٥٢ في باب تحليق المساجد.
(٤) هو للبخاري برقم ٤٠٦. ومسلم برقم ٥٤٧، الرواية الثانية عند أبي داود برقم ٤٧٩.
(٥) هو للبخاري برقم ٤٠٨، ٤١٤. ومسلم برقم ٥٤٨. وأبي داود برقم ٤٨٠ مطولا ومختصرَا.
(٦) هو في سنن أبي داود برقم٤٧٧.

<<  <   >  >>