للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها في دفنها.» (١) . وروى الإمام أحمد والطبراني نحوه عن أبي أمامة (٢) ولأحمد وأبي يعلى عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب بنخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه» [ورجاله موثوقون] (٣) .

وهناك أحاديث كثيرة تدل على النهي عن البصاق والتنخم في المسجد، وفي بعضها النهي بأن يبصق في القبلة أو عن اليمين، والإذن في البصاق عن اليسار أو تحت القدم اليسرى، ثم دلكها بالقدم، ولا شك أن البصاق والنخامة مما يستقذر في الطباع، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البصاق في قبلة المسجد، حتى أحمر وجهه، وسارع إلى حكه ثم لطخ مكانه بخلوق أو زعفران.


(١) رواه البخاري برقم ٤١٥. ومسلم برقم ٥٥٢.
(٢) هو في المسند ٥ / ٢٦٠ برقم ٢٢٢٣٩. وفي المعجم الكبير للطبراني برقم ٨٠٩١- ٨٠٩٤ نحوه.
(٣) هو في مسند أحمد ١ / ١٧٩ برقم ١٥٤٢ ومسند أبي يعلى ٢ / ١٣١ برقم ٨٠٨ قال المحقق إسناده صحيح. ورواه أيضا البزار كما في الكشف برقم ٢٠٧٨. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨ / ١١٤. ورجاله ثقات.

<<  <   >  >>