للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم (١) .

وقد قدمت كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن على كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب لفائدة في كلام الأخير يحسن التنبيه عليها وهي:

صحة تعدد الأئمة عند الاضطرار وحل إمام منهم في قطره يأخذ حكم الإمام

ولذلك قال شيخ الإسلام: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق (٢) .

ولما تكلم ابن كثير عن هذه المسألة قال: "وهذا يشبه حال الخلفاء من بني أمية والعباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب (٣) .


(١) الدرر السنية (٩/ ٥) .
(٢) مجموع الفتاوى (٣٤ / ١٧٥، ١٧٦) .
(٣) تفسيره (١ / ٧٤) ط. مكتبة النهضة بمكة المكرمة.

<<  <   >  >>