للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[رابعا أحكام الجهاد]

رابعا: أحكام الجهاد: الجهاد فرض كفاية، قال ابن عطية: "والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فرض كفاية (١) .

وفي حاشية ابن عابدين: "الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم (٢) .

قال ابن قدامة في المقنع: "وهو فرض كفاية (٣) وقال: " ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حصر العدو بلده تعين عليه (٤) .

فهذا هو الأصل في حكم الجهاد، وقد يكون فرض عين، قال شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة في الشرح الكبير تحت عبارة المقنع المتقدمة:

"وجملة ذلك أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع:


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣ / ٣٨) .
(٢) حاشية ابن عابدين (٤ / ١٢٤) .
(٣) (١٠ / ٦) الشرح الكبير والإنصاف.
(٤) (١٠ / ١٤) .

<<  <   >  >>