فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهي شروط لوجوب سائر الفروع، ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد، والمجنون لا يتأتى منه الجهاد، والصبي ضعيف البنية.
وقد روى ابن عمر قال: «عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم "أحد" وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة» متفق عليه.
وأما الحرية فتشترط لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد، ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد، كالحج.
وأما الذكورية فتشترط لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت:«يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: "جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها، ولذلك لا يسهم لها.
ولا يجب على خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه ذكرا فلا يجب مع الشك