للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان يحرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام.

الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.

الثالث: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه. . (١) .

وقال النووي " قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية (٢) .

يقول شيخ الإسلام: " إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة (٣) .

وذكر الفقهاء أن الجهاد قد يحرم ففي الأم للشافعي: "لا يجوز له الجهاد وعليه دين إلا بإذن أهل الدين وسواء كان الدين لمسلم أو كافرا (٤) .

وجاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج: " ويحرم على رجل جهاد بسفر


(١) الشرح الكبير (١٠ / ٩ -١١) .
(٢) شرحه على مسلم (٨ / ٦٣، ٣٤) المطبوع على هامش القسطلاني على البخاري.
(٣) مجموع الفتاوى (٤ / ٦٠٩) .
(٤) الأم للشافعي (٤ / ١٦٣) .

<<  <   >  >>