للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيره إلا بإذن أبويه (١) .

قال الشوكاني: " يجب استئذان الأبوين في الجهاد وبذلك قال الجمهور وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية (٢) .

وهذه الحالة التي ذكر الشوكاني إذا كان الجهاد فرض كفاية أما إذا كان فرض عين فلا يدخل كلامهم فيه.

ومن الصور والحالات التي يحرم الجهاد فيها - كما نص عليه الفقهاء- قولهم إذا زادت الكفار [أي ضعف قوة المسلمين] ورجي الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب الثبات، وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] (٣) .

وفي القوانين الشرعية لابن جزي "وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى، وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية في العدو


(١) مغني المحتاج (٤ / ٢١٧) .
(٢) نيل الأوطار (٧ / ٢٣١) .
(٣) مغني المحتاج (٤ - ٢٢٦) .

<<  <   >  >>