للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة، أو فيه مصلحة لكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه (١) .

ومن أجل ذلك قرر أئمة أهل السنة والجماعة أن الجهاد من صلاحيات الإمام ومسئولياته وليس لأحاد الناس واجتهاداتهم.

روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا فاسق بين فسقه، ولكن أخاف عليها رجلا قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه تأوله على غير تأويله (٢) .

وكان أصحاب معاوية - رضي الله عنه - جلوسا عنده فقال: "إن أغرى الضلالة لرجل قرأ القرآن فلا يفقه فيه فيعلمه الصبي والعبد والمرأة والأمة فيجادلون به أهل العلم (٣) وإذا اشتبهت هذه المسائل عند من يؤمن بالله ويريد رضاه فعليه بالاقتداء بفعل العلماء الراسخين الذين شهد لفهم عموم الناس بذلك، ولا ينزل الجهلة منزلة العلماء.


(١) تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الجزء الثاني ص ٥٥، ٥٤ ط: السلفية ١٣٧٥ هـ.
(٢) جامع بيان العلم وفضله ص ٥٦٨.
(٣) جامع بيان العلم وفضله ص ٥٦٧.

<<  <   >  >>