للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يسقط ارتكابا في المفسدتين لدفع أعلاهما (١) .

وقال ابن قدامة في حالة مجيء العدو إلى أرض المسلم التي هو فيها:

"لا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال، ومن يمنعه الأمير من الخروج لأنهم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع. . . فلم يجز لأحد التخلف عنه فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه، لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدو لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه لتعين الفساد في تركهم (٢) .

وقال: " وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك (٣) .

وقال الأوزاعي في رجلين خرجا من مصرهما لدار الحرب بغير إذن


(١) شرح الزركشي على متن الخرقي (٦ / ٤٥٠) .
(٢) المغني (١٣ / ٣٣ - ٣٤) .
(٣) المغني (١٣ / ١٦) .

<<  <   >  >>