يكون ستة جعلته ستة وإن كان الأقرب أن يكونَ سبعة جعلته سبعة.
[حال من تشبه المستحاضة]
حال من تشبه المستحاضة قد يحدث للمرأة سبب يوجبُ نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين:
الأولى: أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكونَ العملية استئصال الرحم بالكلِّية أو سده بحيث لا ينزلُ منه دم، فهذه المرأة لا يثبتُ لها أحكام المستحاضة، وإنما حكمها حكم من ترَى صُفْرَ أو كُدْرَةً أو رطوبة بعد الطهر، فلا تتركْ الصلاة ولا الصيام ولا يمتنعْ جماعها ولا يجبْ غسْل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غُسْل الدم، وأن تُعَصِّبَ على الفرج خِرْقة ونحوها، لتمنع خروج الدم، ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها، إن كان لها وقت كالصلوات الخمسة، وإلا فعند إرادة فِعْل الصلاة