للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجبت فيها بنت مخاض, فليس بوقص, فهذا عند «أبى عمرو» الوقص والشنق. ولا أرى «أبا عمرو» حفظ هذا.

قال «أبو عبيد»: ولو كان هكذا ما قال «معاذ»: «لم يأمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه بشئ» , وكيف يقول ذاك, وسنة «النبى» - عليه السلام - أن فى خمس من الإبل شاة, وفي عشر شاتين, وفي خمس عشرة ثلاثًا, وفي عشرين أربعًا, ولكن الوقص عندنا: ما بين الفريضتين, وذلك ست من الإبل, وسبع, وثمان, وتسع, فما زاد بعد الخمس إلى التسع, فهو وقص, لأنه ليس فيه شئ, وكذلك ما زاد على العشر إلى أربع عشرة, وكذلك ما فوق ذلك, وجمع [٥٤٩] الوقص أوقاص, وكذلك الشنق, جمعه أشناق, وقال «الأخطل»:

قرم تعلق أشناق الديات به ... إذا المئون أمرت فوقه حملا

وبعض العلماء يجعل الأوقاص في البقر خاصة, ولأشناق في الإبل خاصة, وهما جميعًا ما بين الفريضتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>