للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: حدثناه «أبو النضر» , عن «شعبة» , عن «خليد بن جعفر» , عن «أم سلمة».

قولها: أيديهم, تقول: فرقى فيهم, وهو من بددت الشئ تبديدًا.

قال «الأصمعى»: يقال أبددتهم العطاء: إذا لم تجمع بين اثنين, وقال «أبو ذؤيب الهذلى» يصف الصائد والحمر, وأنه فرق فيها السهام, فقتلها, فقال:

فأبدهن حتوفهن فهارب ... بذمائه أو بارك متجعجع

ويروى عن بعض العرب أنه قال: إن لى صرمة أمنح منها, وأطرق, وأبد, وأفقر, وأقرن.

قوله: أمنح: يعنى أن أعطى الرجل [٦٢٢] الناقة يحتلبها, ولا تكون المنيحة إلا عارية.

ولا يكون الإطراق إلا فى عارية الفحل للضراب خاصة, ولا يكون الإفقار إلا فى ركوب الظهر, وأما الإبداد فإنه يكون فى الهبة وغيرها إذا أردت واحدًا واحدًا, والقران: أن تعطى اثنين فما فوق ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>