للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

/متن المنظومة/

وبعدَهُ التَّرتيبُ للعُقوبَةِ ... لتارِكِ الفعلِ كما الأُضْحيةِ

والثامِنُ التَّصرِيحُ بالإِيجابِ ... والفرضِ كالصِّيامِ في الصَّوابِ

وقسِّمَ الواجِبُ قسمينِ هُمَا ... مُؤَقَّتٌ ومُطْلَقٌ.. فَكُلُّ مَا

طلَبهُ محتماً معيناً ... لوقتِهِ مُؤَقَتٌ.. مثلُ مِنَى

-٣٢٥- الأسلوب السابع: ترتيب العقوبة من الشارع على تارك الفعل، سواء كانت عقوبة دنيوية أو أخروية. مثاله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -في الأضحية: «من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح، فلا يحضر مصلانا» . رواه أحمد بن حنبل عن أبي هريرة.

-٣٢٦- الأسلوب الثامن: التصريح بلفظ وجب ويجب وفرض، كقوله ص: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه»

-٣٢٧ و ٣٢٨- ينقسم الواحب باعتبارات كثيرة أورد منها الناظم أربعة تقسيمات:

التقسيم الأول: بحسب وقت أدائه فهو: مؤقت ومطلق

التقسيم الثاني: بحسب التقدير وعدمه فهو: محدد وغير محدد

التقسيم الثالث: بحسب المكلف به وهو: عيني وكفائي

التقسيم الرابع: بحسب الفعل المأمور به وهو: معيَّن ومخيَّر.

وشرع يتكلم عن الواجب بحسب وقت أدائه فأشار إلى أنه مؤقت ومطلق، فالمؤقت ما طلبه الشارع طلباً حتماً في وقت معين، وأورد الناظم مثالاً على ذلك (مِنَى) إذ أمر الشارع برمي جمرة منى في وقت معين فلا تصح في غيره. ومثل ذلك الصلاة في مواقيتها، والصيام في رمضان، والحج في ميقاته.

<<  <   >  >>