للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

/متن المنظومة/

أمَّا الذينَ أخَذُوا بِالرُّخْصَةِ ... فَذَلَّلُوا مثلَهُمُ بخمْسَةِ

فالظَنُّ كالقَطْعِ لدى الأَحكامِ ... في شرعةِ القرآنِ والإِسْلامِ

وإنَّما يُقَدَّمُ المُخَصَّصُ ... على العمومِ هكذا قد نصَّصُوا

وأَنَّ هذا الدِّينَ يُسْرٌ فيهِ نَصْ ... وربُّنا يُحِبُّ أَنْ تُؤتَى الرُّخَصْ

وأنَّ قصدَهُ بِها التخفيفُ ... فاعمَلْ لما يقصدُهُ اللَّطيف

-٥٤٨-٥٤٩- واستدل الذين فضلوا الرخص بخمسة أمور:

-١ إن الرخصة ثابتة بالشرع أيضاً كالعزيمة، وبدليل قطعي أيضاً، ولكن الدليل القطعي رتب سبب الرخصة على أمر مظنون، فلا معنى إذن للقول بأن العزيمة قطعية والرخصة ظنية.

-٥٥٠- ٢ إن المقرر لدى علماء الأصول أن الخاص مقدم على العام، والمقيد مقدم على المطلق، فالعزيمة مبنية على العموم، والرخصة مبنية على الخصوص.

-٥٥١- ٣ إن الأدلة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة في إقرار حكمة اليسر في الدين كثيرة، ومنها قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة ١٨٨، وكذلك قوله عز وجل: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} الحج، وكذلك قوله ص: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»

-٥٥٢- ٤ إن من مقاصد الشارع الحكيم التخفيف عن العباد، قال تعالى: {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} الأعراف (١٥٧) ومن أجل ذلك نهى الإسلام عن التبتل.

<<  <   >  >>