للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد) (١) عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا: الدية في ثلاث سنين، ثلثاها ونصفها في سنتين، والثلث في سنة (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (زيد).
(٢) أي: أن الدية الكاملة تقسم على ثلاث سنين، أما إذا لم يجب إلا نصف الدية أو ثلثاها فتقسم على سنتين، وإذا لم يجب إلا الثلث فتدفع في سنة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>