للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٣] من قال: لا يقتل حتى (يؤدى) (١) نصف الدية


(١) في [هـ]: (يؤدوا)، والمراد: أن أولياء دم الأنثى لا يقتلون الذكر بها حتى يدفعوا نصف الدية؛ هكذا قالوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>