للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا يجوز اعتراف الصبي، فإن قامت عليه البينة (بقتل) (١) (فهو) (٢) على العاقلة.


(١) في [أ، ط، هـ]: (تقتل)، وفي [ب]: (يقتل).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (وهو).

<<  <  ج: ص:  >  >>