للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى (يؤدى) (١) نصف الدية إلى أهله.


(١) في [هـ]: (يؤدوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>