للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما على ظهرها من الصوف أقل منه

١٦١ - فإذا اشتراها بلحم أقل من لحمها فهو في القياس ينبغي أن يكون فاسدا ولكنا ندع القياس ونجيزه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف

وقال محمد إن هذا فاسد الشاة باللحم إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاة فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقط للأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان

والأول قول أبي حنيفة

١٦٢ - وكذلك لو اشتراها بلبن وفي ضرعها من اللبن فيما يرى أكثر منه كان هذا فاسدا

١٦٣ - ولا بأس بأن يشتري الحديد بالنحاس اثنين بواحد والنحاس بالرصاص اثنين بواحد يدا بيد لأنهما مختلفان

ولا خير في شيء من ذلك نسيئة لأنه وزن كله

١٦٤ - وإذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت إلى أجل معلوم فلا يجوز ذلك في الشعير ويجوز في الزيت في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن

<<  <   >  >>