ويبطل ذلك كله في قول أبي حنيفة من قبل أنه أسلم كيلا في كيل
١٦٥ - وإذا أسلم الرجل دراهم في فضة وذهب كان ذلك فاسدا
١٦٦ - وإذا أسلم الرجل شيئا من الحديد والصفر والنحاس والرصاص في شيء مما يوزن من الأدهان من الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك أو شيء مما يوزن فلا خير فيه لأنه وزن كله
١٦٧ - وإذا أسلم الفلوس في شيء من ذلك فلا بأس به لأن الفلوس قد خرجت من الوزن إلا الصفر وحده فإني لا أجيز أن يسلم الرجل فيه الفلوس
١٦٨ - وكذلك لو باع سيفا بشيء مما يوزن إلى أجل أو أسلم السيف في شيء مما يوزن إلى أجل كان ذلك جائزا لأن السيف قد خرج من الوزن إلا الحديد فإنه نوع واحد
وكذلك كل متاع أو إناء مصوغ من حديد أو نحاس قد خرج من الوزن ولا بأس بأن يسلم فيما يوزن من السمن والزيت والعسل وأشباه ذلك من الأدهان ولا بأس بأن يبيعه نسيئة بشيء من ذلك