١٨٣ - ولو أسلم رجل طعاما في شيء مما يوزن أو ثياب معلومة من أصناف معلومة مختلفة وفي أشياء معلومة من صنوف الوزن واشترط كل ضرب من ذلك على حاله معلوما وزنه وذرعه وصفته وجعل لها أجلا واحدا أو آجالا مختلفة وسمى لكل صنف من ذلك رأس مال من الطعام فان ذلك جائز
وان كان لم يسم رأس مال كل صنف فهو فاسد في قول أبي حنيفة
١٨٤ - وإذا أسلم الرجل شيئا مما يكال في شيء مما يوزن أو يذرع ذرعا على هذه الصفة فهو جائز
وإن أدخل في ذلك شيئا من الكيل فأسلم فيه مع الوزن والذرع فسد السلم كله في قول أبي حنيفة
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فانه يفسد في نوع رأس المال ويجوز فيما بقي لأن رأس المال مما يكال