١٨٥ - ولا بأس أن يشتري الرجل الشاة الحية بالشاة المذبوحة يدا بيد من قبل أن الشاة الحية لا توزن ولا خير فيه نسيئة
١٨٦ - ولو كانتا شاتين مذبوحتين قد سلختهما اشتراهما رجل بشاة مذبوحة لم تسلخ كان ذلك جائزا يكون لحم الشاة الواحدة بلحم إحدى الشاتين وجلدها بلحم الشاة الأخرى
ولو كانت الشاة ليست معها جلد كان ذلك فاسدا إلا أن يكون مثلا بمثل لأن اللحم هو وزن كله
١٨٧ - ولا بأس بكر حنطة وكر شعير بثلاثة أكرار كر حنطة وكر شعير يدا بيد فتكون حنطة هذا بشعير هذا وشعير هذا بحنطة هذا وكذلك كر حنطة وكر شعير بنصف كر حنطة ونصف كر شعير فتكون الحنطة بالشعير والشعير بالحنطة
ولا خير في شيء من هذا نسيئة
١٨٨ - وإن اشترى الرجل قفيز حنطة بنصف قفيز حنطة هو أجود منه أو قفيز شعير بنصف قفيز شعير هو أجود منه فلا خير فيه