للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو أعطيت قفيزا من حنطة وقفيزا من شعير بقفيزين من تمر لم يكن بذلك بأس يدا بيد

وكذلك لو كان مع التمر قفيز من حنطة فلا بأس

١٨٩ - ولا بأس بأن يشتري الكفري بما شئت من التمر يد بيد لأن الكفري ليس بتمر ولا يكال

ولا خير فيه إذا كان الكفري بنسيئة من قبل أن هذا شيء مجهول لا يعرف وفيه الصغير والكبير

١٩٠ - ولا خير في التمر بالبسر اثنين بواحد وإن كان البسر لم يحمر ولم يصفر من قبل أن أصله واحد

وكذلك القسب بالتمر لا خير فيه اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة وكذلك كل صنف من صنوف التمر والقسب والبسر فهذا كله واحد ولا خير في بعضه ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل

١٩١ - ولا خير في أن يبتاع حنطة مجازفة بحنطة مجازفة

<<  <   >  >>