يرثه بالعصوبة، ذكرا كان المعتق أو أنثى. فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب، ولا عصبة بالولاء فماله لبيت المال.
[• الفروض المقدرة]
{فصل}(والفروض المذكورة). وفي بعض النسخ «والفروض المقدرة»(في كتاب الله تعالى ستة): لا يُزاد عليها، ولا يُنقص منها إلا لعارض كالعول. والستة هي:(النصف، والرُبع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس). وقد يُعبَّر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة، وهي الربع والثلث، وضعف كل ونصف كل.
(فالنصف فرض خمسة: البنت، وبنت الابن) إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، (والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب) إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، (والزوج إذا لم يكن معه ولدٌ)، ذكرا كان الولد أو أنثى،