للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تتوجّه اليوم مطلقاً، إلاّ فيما فيه معرّة ١ - كدعوى السرقة- فإنها لا تلحق من لا تليق به - ممّن شهد فيه بالخير- ومخالطة أهله- اتفاقاً) وعليه: فتجب اليمين في مسألة العين مطلقاً، والله أعلم.


المعرّة: الاثم. (الزاوي- ترتيب القاموس: ٣/ ١٨٦).

<<  <   >  >>