للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما المسألة الثالثة:

فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها.

حكم مانع الزكاة مع تحقّق عمارة ذمته، أو عدم تحققها

ــ

اعلم: أن مانع الزكاة إن تحققت عمارة ذمّته كما ذكرتم- ١: فإنها تؤخذ منه لما مضى من الأعوام، وللعام الحال، وإن بقتال.

وأما: إن لم تتحقّق عمارة ببيّنة أو إقرار- إذ لا تتحقّق عمارة الذمة إلاّ بذلك- ولم يكن هناك إلاّ مجرد التهمة، ففي النوادر ٢: (إذا أتى الساعي ٣ بعد غيبة سنين، فقال له رجل معه ألف شاة: "إنما ملكتها منذ سنة أو سنتين" فهو مصدق بغير يمين، ويزكّيها لما قال) اهـ ٤ بنقل الحطاب ٥.


١ - أي: في السؤال.
٢ - "النوادر والزيادات" للإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني، وكتابه هذا مشهور في الفقه المالكي على المدوّنة، وهو أزيد من مائة جزء، ويعتبر من الكتب التي يعتمد عليها في التفقه، وهو مخطوط توجد نسخة منه بـ"دار الكتب الوطنية بتونس"" رقم (٥٧٧٠).
(أنظر: ابن فرحون- الديباج المذهب: ١٣٧).
٣ - كل من ولي شيئاً على قوم "فهو صاع عليهم، وأ كثر ما يقال ذلك في سعاة الصدقة، يقال: "سعي عليها"، أي: عمل عليها، وهم السعاة. (الرازي- مختار الصحاح: ٢٣٨).
٤ - نقله الحطاب في "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل": ٢/ ٢٧٣، "باب: الزكاة". عند قول خليل "كتخلفه عن أقل فكمل وصدق".
٥ - هو "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" لأبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب، الفقيه المالكي، الصوفي، مغربي الأصل، ومكي المولد، وكتابه هذا في الفقه المالكي، وقد طبع في ستة مجلدات، ومن كتبه- أيضاً- "قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين" و"تحرير الكلام في مسائل الالتزام- ط". مات بطرابلس الغرب (سنة ٩٥٤هـ). (التنبكتي- نيل الابتهاج: ٣٣٧، حاجي خليفة- كشف الظون: ٢/ ١٦٢٨، الزركلي- الأعلام: ٧/ ٥٨).

<<  <   >  >>