ثم إنها تردّ إليه إذا تاب فان أيس من توبته صرفه الإمام إلى ما يرى، وفي "شرح الآثار": التعزير بأخذ المال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، كذا في "المجتبي"، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز التعزير به انتهت عبارة "النهر"، وانظر قوله: وعندهما، مع ما نقله قبل عن أبي يوسف". وذكر "البناني في شرحه لمختصر خليل": ٨/ ١١٥، ١١٦، عند قول خليل "وعزر الإمام لمعصية الله" ما نصّه: (قول الزرقاني عن الشيخ الأجهوري: "وهل يكون التعزير بأخذ المال في معصية لا تعلق لها بالمال أم لا؟ ... إلخ" يدل على قصوره ما ذكره "ابن رشد" في رسم مساجد القبائل من سماع "ابن القاسم"، من كتاب، (الحدود في القذف" ونصّه: "مالك لا يرى العقوبات في الأموال، وإنما كان ذلك في أول الإسلام"). أنظر: ابن رشد- البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٧٨.