(ابن خلكان- وفيات الأعيان:١/ ٤٦٣، كبرى زاده: مفتاح السعادة: ٢/ ١٩١ - ٢١٠، حاجي خليفة- كشف الظنون: ٢/ ١٦٧٣، الزركلي- الأعلام: ٧/ ٢٢). ٢ - الخراج: ما يخرج من غلّة الأرض. عند الحنابلة: ما قرّر على الأرض بدل الأجرة. عند الزيدية: ما وضع على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته. عند الاباضية: هو ما يستخرجه السلطان، أو نحوه من أصحاب الأموال كل سنة مثلاً. وأرض الخراج عند الشافعية نوعان: الأول: أن يفتح الإمام بلدة قهراً، ويقسمها بين الغانمين، ثم يعوّضهم عنها، تم يقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجاً. الثاني: أن يفتح الإمام بلدة صلحاً على أن الأرض للمسلمين، ويسكنها الكفار بخراج معلوم، فالأرض تكون فيئاً للمسلمين، والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم. وخراج الوظيفة عند الحنفية مثل الذي وظّفه عمر رضي الله عنه على أرض سواد العراق لكل جريب يبلغه الماء صاع بر أو شعير، والجريب: قطعة متميّزة من الأرض يختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم. (أبو جيب- القاموس الفقهي: ١١٤ - ١١٥).