للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث]

فيما يرتزق منه الجيش إن عجز بيت المال،

ووجوب المعاونة بالأبدان إن افتقر إليها في الحال

ــ

اعلم: أنه إذا ضعف بيت المال عن أرزاق الجيش، فقد قال- حجة الإسلام - أبو حامد الغزالي، في كتابه "المستصفى" ١، ما نصّه: (فإن قيل: توظيف الخراج ٢ من المصالح، فهل إليه سبيل، أم لا؟، قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة


١ - "المستصفى" للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي الطوسي: الفيلسوف، المتصوّف، رحل إلى كل من بغداد والحجاز والشام ومصر. وكتابه هذا في أصول الفقه، وقد قال فيه: (قد صنفت في فروع الفقه وأصوله كتباً كثيرة ثم أقبلت بعده على علم طريق الآخرة ... ) وقد اختصره: أبو العباس أحمد بن محمد الاشبيلي (ت ٦٥١هـ)، وشرحه أبو علي حسين بن عبد العزيز الفهري البلنسي (ت ٦٧٩هـ)، وعليه تعاليق لسليمان بن محمد الغرناطي (ت ٦٣٩هـ). ومن كتبه- أيضاً-: "إحياء علوم الدين" و"تهافت الفلاسفة" و"معارك القدس في أحوال النفس" وغيرها، مات "بالطابران" (سنة ٥٠٥هـ).
(ابن خلكان- وفيات الأعيان:١/ ٤٦٣، كبرى زاده: مفتاح السعادة: ٢/ ١٩١ - ٢١٠، حاجي خليفة- كشف الظنون: ٢/ ١٦٧٣، الزركلي- الأعلام: ٧/ ٢٢).
٢ - الخراج: ما يخرج من غلّة الأرض.
عند الحنابلة: ما قرّر على الأرض بدل الأجرة.
عند الزيدية: ما وضع على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته.
عند الاباضية: هو ما يستخرجه السلطان، أو نحوه من أصحاب الأموال كل سنة مثلاً.
وأرض الخراج عند الشافعية نوعان: الأول: أن يفتح الإمام بلدة قهراً، ويقسمها بين الغانمين، ثم يعوّضهم عنها، تم يقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجاً.
الثاني: أن يفتح الإمام بلدة صلحاً على أن الأرض للمسلمين، ويسكنها الكفار بخراج معلوم، فالأرض تكون فيئاً للمسلمين، والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم. وخراج الوظيفة عند الحنفية مثل الذي وظّفه عمر رضي الله عنه على أرض سواد العراق لكل جريب يبلغه الماء صاع بر أو شعير، والجريب: قطعة متميّزة من الأرض يختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم. (أبو جيب- القاموس الفقهي: ١١٤ - ١١٥).

<<  <   >  >>