للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الرابع]

فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحل لنا

أنْ نمكّنهم (بوجه) ١ من تناوله

ــ

قال في "المدونة" ٢: (قال "مالك": لا يباع من الحربي سلاح، ولا كراع - أي: الخيل- ولا سروح، ولا نحاس، ولا خُرثي" ٣ ٤.

قال "ابن حبيب" ٥: (وسواء كانوا في هدنة، أو غيرها ٦، ولا يجوز بيع الطعام منهم في غير الهدنة) ٧.


١ - ساقطة من "الأصل"، والإضافة من "ب" و"ج" و"د".
٢ - "المدونة في فروع المالكية"- لابن القاسم- من أجلّ الكتب في مذهب الإمام مالك، وقد طبع في ستة عشر جزءاً، وله شروح كبيرة.
٣ - الخُرثي: بالضم: أثاث البيت ("ترتيب القاموس المحيط: ٢/ ٣٠)، وقال الحطاب- بعد أن ذكر قول ابن القاسم في تحريم بيع آلة الحرب للحربيين- (قال أبو الحسن قوله "وخرث" هو: المتاع المختلط). (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: ٤/ ٢٥٣).
٤ - أنظر: المدونة الكبرى: ١٠/ ٢٧٠، كتاب (التجارة بأرض العدوّ، في بيع الكراع والسلاح والعروض لأهل الحرب)، وقد أورده المصنف هنا مختصراً، والنص كما ورد في المدونة (قال مالك: أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام ممّا يتقوّون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو خرثى، أو شيء ممّا يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره فإنهم لا يباعون ذلك).
٥ - أبو مروان: عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمى الالبيري القرطبي: عالم الأندلس، وفقيه المالكية في عصره. من كتبه: "حروب الإسلام" و"طبقات الفقهاء والتابعين" و"تفسير موطأ مالك" و"الواضحة". مات بقرطبة (سنة ٢٣٨هـ). (الذهبي- ميزان الاعتدال: ٢/ ١٤٨، ابن فرحون- الديباج: ١٥٤، ابن حجر- لسان الميزان: ٤/ ٥٩، الزركلي- الأعلام: ٤/ ١٥٧).
٦ - في "ب": (أولاً).
٧ - أنظر: المازري- شرح التلقين (١٦٨ أ) حيث قال: (أما الطعام فذكر ابن حبيب أنه يياع ممّن بيننا وبينهم هدنة، ولا يياع ممّن لا هدنة بيننا وبينهم، ويمكن أن يكون أراد منع ذلك في زمن حاجتهم إليه فيكون بيعه منهم قوة لهم علينا).

<<  <   >  >>