للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والظاهر: أن ١ يسجن المؤاخذ به حتى يغرم المال، أو يأتي بالظالم ليحلف للطالب، لأن "سدّ الذريعة" شامل لذلك كلّه، وسيأتي في الفصل السادس: أنّ الظالم أحق بالحمل عليه.

وهذا: إذا ثبت أن المؤاخذ المذكور قريب للظالم، أو هو ممّن يقدر على الانتصاف منه، أو علم ذلك بالقرائن القطعية، وإلاّ فلا يؤاخذ به.

وهذا كلّه- أيضاً- في مسألة: القسم الثاني لا في القسم الثالث، لأنّه متسبب ولو بجاهه- كما مرّ-، فهذا ٢ ضامن كالمباشر إذْ لا ذريعة في هذا القسم- كما مرّ-.

ولا شك: أنّ غير المباشر فيه يؤاخذ ٣ بذنب المباشر وبالضامن وبغيره، ممّا ينجزّ ٤ إليه الأمر- كما تقدّم- ولا تنفعه الوثيقة التي يكتبها بالتبرىء منهم، وعدم مخالطهم، وعدم إيوائهم إليه، لأنّه مأمور بهجرانهم وبالخروج من بينهم- كما مرّ-.

اللهم: إلاّ إذا كان الفساد في أفراد مخصوصين معروفين بأعيانهم، يفعلون المعاصي والمناكر، ويفرّون لرؤوس الجبال، ولا يأوون إلى قرابتهم وقبيلتهم، وهم مجتهدون في تحصيلهم، وشهد لهم بذلك الثقات من الناس، فلا يؤاخذون بهم حينئذ.

وهذا نادر في قبائل الزمان، والغالب منهم خلاف ذلك، والحمل على الغالب مشروع واجب، ولهذا إذا زعم رؤساء هؤلاء القبائل، ومن له أدنى رأي منهم: أنّهم لا يتعصّبون على فسّادهم وأهل المناكر منهم، وأنّهم لا يأوون إليهم، ولا يجالسونهم، ولا يحمونهم، فإنّهم لا يصدّقون، لأن ذلك خلاف غالب عوائدهم "والأحكام تدور مع الغالب وجوداً وعدماً" فيؤاخذون حينئذ بفسّادهم، ويضمنون ما أتلفوه، والله أعلم. [١١/ب]


١ - في "ب"و"ج": (أنه).
٢ - في "ب" و"ج": (فهو).
٣ - في "ب": (يؤخذ).
٤ - أي: يقصد إليه الأمر. (البستاني- فاكهة البستان: ١٤١٧).

<<  <   >  >>