وابن فرحون في "التبصرة": ٢/ ١٤٨، وعزا نقله إلى عبد الملك بن الماجشون عن ابن حبيب. والبناني في "شرحه لمختصر خليل": ٥/ ١١"باب (البيوع)، فقال: (قول الزرقاني: وكذا يمنع أن يباع للحربيين آلة الحرب، قال الحطاب: "وأمّا بيع الطعام، فقال ابن يونس عن ابن حبيب يجوز في الهدنة، وأما في غير الهدنة فلا، قاله ابن الماجشون). وعليش في منح الجليل، "شرح مختصر خليل": ٤/ ٤٤٣. ١ - نقله ابن فرحون في "التبصرة": ٢/ ١٤٨. والبناني في "شرحه لمختصر خليل": ٥/ ١١ ن حيث قال: (وكلام الشاطبي في المعيار يقتضي أن المذهب المنع مطقاً، وهو الذي عزاه ابن فرحون في "التبصرة"، وابن جزي في "القوانين" لابن القاسم)، وقال الشيخ عليش- في بيع الطعام للحربيين- (وكلام الشاطبي يفيد أن المذهب منعه مطقاً، وعزاه ابن فرحون وابن جزي لابن القاسم) (منح الجليل في شرح مختصرخليل:٤/ ٤٤٣). ٢ - "المعيار المعرب والجامع المعرب في فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب" للونشريسي، أبو العباس: أحمد بن يحيى التلمساني، فقيه مالكي، أخذ عن علماء تلمسان، ونقمت عليه حكومتها أمراً فانتهبت داره وفرّ إلى فاس ومات فيها (سنة ٩١٤هـ). وكتابه هذا- طبع في اثني عشر جزءاً وعمل له فهرس جامع والجزء الثالث عشر، وهو يجمع أكثر نوازل الفقه المالكي. (السلاوي- الاستقصا: ٢/ ١٨٢، الكتاني- فهرس الفهارس: ٢/ ٤٣٨، الزركلي- الأعلام:١/ ٢٦٩). ٣ - "المقدمات والممهدات" لأبي الوليد محمد بن رشد. ٤ - من العرض- بوزن الفلس- المتاع، وقال أبو عبيد (العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيواناً ولا عقاراً). الرازي- مختار الصحاح: ٣٣٥). ٥ - في "ب" و"ج": (الحرب).