للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القتال، ومن الكسوة ١ ما يقي الحر والبرد لا أكثر، ومن الطعام ما لا يتقوّت به مثل الزيت والملح ٢، وما أشبه ذلك) ٣ اهـ.

فانظر إلى قوله: (ما لا يتقوّت به .... إلخ).

وقال "اللخمي" ٤: (لا يباع منهم النحاس، والحديد، والأدم- أي: الجلود- والحمير، والبغال، والزيت، والقطران ٥، والشمع، واللّحم، والسر وج، والمهاميز.

قال: وأمّا الحرير، والصوف، والكتّان، فالأمر فيه خفيف) اهـ.

وهذا نص في منع بيع الشمع منهم ٦، لأنّه يصنع (به) ٧ المراكب، وكذلك ٨ الجلود لأنّها من آلات الحرب.


١ - الكسوة:- بكسر الكاف وضمها-: واحدة الكسا، وكسوته ثوباً، كسوة- بالكسر- فاكتسى، والكساء: واحد الأكسية، وتكسى بالكساء، لبسه. (الرازي- مختار الصحاح: ٤٥٢).
٢ - في "ب" (اللّحم)، والصواب ما أثبتناه من "الأصل"، ومن "ج "، و"د" وقد ثبت في "المقدمات": ٦١٤.
٣ - أنظر: ابن رشد- المقدمات: ٦١٤، كتاب "التجارة في أرض الحرب".
٤ - أبو الحسن: علي بن محمد الربعي، القيرواني، فقيه مالكي، أديب، ومحدث، من كتبه "تعليق كبير على المدونة" سمّاه "التبصرة"، و"فضائل الشام". مات "بصفاقص" (سنة ٤٧٨هـ). (ابن فرحون- الديباج: ٢٠٣، مخلوف- شجرة النور: ١١٧، الزركلي- الأعلام: ٤/ ٣٢٨).
٥ - القطران:- بالفتح وبالكسر-، وكظربان: عصارة الأبهل والأرز ونحوهما، (ترتيب القاموس المحيط: ٣/ ٦٤٣).
٦ - قال المازري: (وكذلك منع عن بيع الشمع، ولعلّهم أيضاً يحتاجون إليه في السفن وغيرها). (شرح التلقين: ١٦٨ - أ) وقال الشاطبي: (وأما الشمع: فقال المازري في تعليل المنع: لعلّهم أنما يحتاجون إليه في السفن وغيرها، يعني: أنهم يستعينون به في الإضرار بنا فيمتنع بيعه منهم). (فتاوى الشاطبي: ١٤٦).
٧ - في "الأصل" (بها)، وفي "ب" (منه)، وما أثبتناه من "ج" مناسب للسياق.
٨ - في "ب"و"ج": (كذا).

<<  <   >  >>