للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام "أبو القاسم ١ بن خجّو"- حسبما نقلوا عنه في حواشي "المختصر" ٢ - ما نصّه: (بيع الجلود من الحربيين حرام، ولا يقع ذلك من سليم الإيمان، لأن الجلد يصنع منه آلات الحرب، ومن سمح بشيء من آلات الحرب، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وكان للكافرين ظهيراً) اهـ.

وهذا صريح في منع بيع البقر ونحوها منهم، لأنّها تعقر ٣ ويصنع بجلودها ما ذكر.

وقال "سحنون" ٤: (من أهدى للحربيين سلاحاً فقد أشرك في دماء المسلمين، وكذا بيعه ذلك منهم) ٥ اهـ.


١ - أبو القاسم بن علي، بن خجو، التلمساني، الحسّاني، العالم، العامل، ناصر السنة، ومميت البدعة، الفقيه، المطلع، الحافظ، الورع، كان شديد الشكيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفقه بحضرة فاس، وأخذ عن كثير من مشايخها كالإمام "ابن غازي"، من كتبه "غنيمة السلماني" و"ضياء النهار" و"النصائح فيما يحرم من الأنكحة والذبائح" مات (سنة ٩٥٦هـ) ابن عسكر- دوحة الناشر: ١٤، لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد، في كتاب (ألف سنة من الوفيات): ٣٠١، محمد الكتاني- سلوة الأنفاس: ٢/ ١٤٩ - ١٥٠).
٢ - "المخنصر" للشيخ خليل بن اسحاق. وهذا المختصر في الفقه المالكي، وقد طبع وترجم إلى الفرنسية، وذكر حاجي خليفة: (أن على مختصر الشيخ "خليل" حاشية للمكناسي، والعلاّمة شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي (ت سنة ٩٤٢هـ)، وسمّاه: "فتح الجليل في شرح مختصر خليل"). (الحاجي خليفة- كشف الظنون: ٢/ ١٦٢٨، الزركلي- الأعلام: ٢/ ٣١٥).
٣ - من عقر: جرح، فهو: عقير، وهم عقرى، كجريح وحرحى، وعقر البعير والفرس بالسيف فانعقر، أي ضرب به قوائمه. (الرازي- مختار الصحاح: ٣٥٠).
٤ - هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، القاضي، الفقيه، الزاهد الذي لا يهاب سلطاناً في حق يقوله، مولده في القيروان، ولي القضاء بها (سنة ٢٣٤هـ)، رفيع القدر، عفيفاً، روى "المدونة" في فروع المالكية، مات (سنة ٢٤٠). (ابن خلكان- الوفيات:١/ ٢٩١، ابن فرحون- الديباج: ١٦٠، الزركلي- الأعلام: ٤/ ٥).
٥ - أنظر: المازري- شرح التلقين: (١٦٨ - أ) بلفظ: (قال سحنون فيمن باع منهم السلاح وشارك في دماء المسلمين)، (بن فرحون- التبصرة: (٢/ ١٤٨)، بزيادة "ومن باع منهم سلاحاً فكأنما أخذ رشوة على دماء المسلمين).

<<  <   >  >>