للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسيأتي: أنّه قول "للشافعي" في القديم.

قال "الجزولي" ١ - على قول الرسالة ٢، عن "عمر بن عبد العزيز" (تحدث للناس أقضية [بقدر ما أحدثوا من الفجور] ٣ - ما نصّه: [١٣/أ]

وبقول عمر هذا: يستدل أشياخ السوء من القبائل فيما أحدثوا: أنّ من سلّ سيفه فضرب به يلزمه كذا، أو من وضع يده عليه ولم يسلّه يلزمه كذا، ومن لطم شخصاً يلزمه كذا، أو من شتم يلزمه كذا، وكل ذلك بدعة) اهـ.

ولما نقله الشيخ "ميّارة" قال عقبه: (ما استدل به أشياخ السوء، لا شكّ في صحته، لأنّ إغرام أهل الجنايات المال لزجرهم وردعهم عمّا هم عليه من باب العقوبة بالمال، والمعروف عدم جوازها.

وقد أفتى الشيخ أبو القاسم "البرزلي": بجوازها، واستدلّ عليه بوجوه، وأملي في ذلك جزءاً.

وردّ عليه- ما ذهب إليه من جوازها- عصريّه الشيخ "أبو العباس الشماع" ٤،


١ - أبو زيد: عبد الرحمن بن عفان الجزولي، فقيه مالكي، من أهل فاس، أعلم الناس في عصره بمذهب مالك، وكان يحضر في مجلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر "المدونة"، وقيدت عنه على "الرسالة" ثلاثة تقاليد، مات (سنة ٧٤١هـ). (الكتاني- سلوة الأنفاس: ٢/ ١٢٤، الزركلي- الأعلام: ٣/ ٣١٦).
٢ - أي رسالة ابن أبي زيد: في الفقه المالكي، للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني.
٣ - ساقطة من "الأصل"، ومن "ج"، والإضافة من "الرسالة". (زروق- شرح رسالة ابن أبي زيد: ٢/ ٢٧٥، وابن ناجي- شرح رسالة ابن أبي زيد: ٢٧٦).
٤ - هو أبو العباس: أحمد بن محمد، الشهير بالشماع، الهنتاني التونسي الشيخ الصالح العلاّمة الفقيه المحقق الفاضل الفهامة، ولاه الأمير أبو فارس ناظراً على جميع قضاة الكور وعدولها وقاضي المحال، أخذ عن ابن عرفة وغيره، وعنه أبو زيد الثعالبي وغيره، نقل الونشريسي في المعيار جلّة من فتاويه. مات (سنة: ٨٣٣هـ). وكتابه هذا في الرد على البرزلي في مسألة العقوبة بالمال الذي ذكره المصنف هنا سمّاه "مطالع التمام في رد القول لإباحة إغرام ذوي الجنايات والاجرام" توجد نسخة منه بخط الونشريسي في الاسكوريال رقم (١١٤٠).
(مخلوف- شجرة النور:٢٤٤).

<<  <   >  >>