للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا يقال: في الحبوب والدراهم.

فإذا قال: "لم آخذ نصاباً من الحبوب، أو ليس عندي نصاب من الدراهم" فهو مصدق، ولكن محل تصديقه- بدون يمين- إذا لم يمتنع من دفعها.

وأما إن تقدّم منه امتناع- كما لو هرب بالماشية سنين فراراً من الزكاة- أو امتنع من دفع زكاة الحرث والعين ١ سنين- أيضاً- ولما قدر الإمام عليه زعم: "أن الماشية نقصت عن النصاب الذي كانت عليه في السنة الأولى من سني الهروب، وكملت نصاباً في هذه السنة- ونحو ذلك- أو لم يأخذ نصاباً من الحبوب فيما مضى" أو قال: "الذي معي من العين ونحوها: إنما هو قراض ٢، أو بضاعة" ٣ أو قال: "لم يحل حولها، أو عليّ دين".

ففى تصديقه في مسألة الهروب بالماشية، وعدم تصديقه إلاّ ببيّنة- ويؤخذ بزكاة ما وجد لجميع السنين-: قولان ٤.

وفي تصديقه- أيضاً- في مسألة العين بدون يمين- ولو متهماً- وعدم التصديق إلاّ بها مطلقاً [قولان]، ثالثها: يصدق غير المتهم، دون المتهم فلا يصدّق إلاّ بها.

وكذا يقال: في زكاة الحبوب فيما يظهر.


١ - العين: عند المالكية: الذهب، والفضة.
عند الحنفية: ما كان قائماً في ملك الإنسان من نقود وعروض.
عند الشافعية: ما يقابل الذمة، وما يقابل المنافع.
(أبو جيب- القاموس الفقهي: ٢٧٠).
٢ - القراض: المضاربة، ويسمّيها أهل العراق مضاربة، وأهل الحجاز قراضاً. (أبو جيب- القاموس الفقهي: ٣٠٠).
٣ - البضاعة: ما يتجر فيه، وجمعه "بضائع"، واصطلاحاً: ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه ويتجر، ليكون الريع كله للمالك، ولا شيء للعامل
(أبوجيب- القاموس الفقهي: ٣٧) وعزاه لالابن عابدنى".
القول الأول هو: لابن القاسم وسحنون وابن رشد واللخمي وابن حارث. (الزرقاني على خليل: ٢/ ١٢٩ - ١٣٠، البناني على خليل: ٢/ ١٣٠).

<<  <   >  >>