للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

صغيرة، فتعاطيه على وجه يجمع وجهين أو وجوهًا في التحريم يكون كبيرة.

مثاله: القبلة واللمس والمفاخذة صغيرة، ولو كان مع حليلة جاره القريبة له يكون كبيرة.

وقال الغزالي (في البسيط) الضابط الشامل في ضبط الكبيرة: أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف ولا إحساس بندم، بل يرتكبها متهاونًا بها مستجرئًا عليها فهي كبيرة، وكل معصية حمله عليها غلبة نفسه وفترة مراقبته التقوى ولا ينفعك عن ندم ينغص عليه تلذذه بها فهذا ليس بكبيرة، هذا معنى كلامه.

وقال الشيخ أبو محمد عز الدين بن عبد السلام -رحمه الله- في قواعده: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة، فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد/ الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهي من الكبائر.

فمن سبَّ الرب سبحانه وتعالى ورسوله أو استهان بالرسل أو كذب واحدًا منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة، أو ألقى المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنها كبيرة.

وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلمًا لمن يقتله، فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر.

وكذلك لو كذب على إنسان كذبًا يعلم أنه يقتل بسببه، أما إذا كذب عليه كذبًا يؤخذ منه بسببه ثمرة فليس من الكبائر.

فإن وقع في مال خطير فهو ظاهر، وإن وقع في حقير فيجوز أن يجعل من الكبائر فطامًا لهذه المفاسد.

كما جعل شرب قطرة من الخمر من الكبائر ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة.

<<  <   >  >>