للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

من مجلسه، ثم يجلس فيه».

وفي روايته: ولكن تفسحوا أو توسعوا».

قلت: فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو خان أو منزل مسافر فهو أحق به ويحرم / على غيره إقامته منه إلا إذا ألف المفتي مكانًا من المسجد يفتي فيه أو يقرأ فيه القرآن، أو يعلم شيئًا من العلوم الشرعية فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لأحد أن يقعد فيه.

وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع، ومقاعد الأسواق المعاملة.

ومنها: أن يتناجى اثنان دون الثالث:

وذلك حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد».

وفي رواية «حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه».

رواه مسلم.

فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن، وكذلك يحرم عليهم أن يتحدثوا بلسان لا يفهمه ولا يعرفه مع قدرتهم على لسانه.

قال النووي: ومذهب ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء: إنما النهي في السفر دون الحضر، لأن السفر مظنة الخوف.

ومنها: أن يقول الإنسان رأيت في النوم كذا، ولم يره:

وذلك حرام شديد التحريم، ويحتمل أن يكون كبيرة.

<<  <   >  >>