وذلك حرام؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يجلس أحدكم على جمرةٍ فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبرٍ».
وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن أمشي على جمرة أو سيفٍ وأخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم».
فرع:
يكره الاستناد إلى القبر، نقله في زوائد الروضة عن الأصحاب، وجزم به في أواخر كتاب الجنائز من شرح مسلم بتحريم جميع ذلك.
ومنها لبس الرجل الثوب المزعفر:
وهو حرام؛ لما في الصحيحين عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
ولمسلم عن ابن عمرو – رضي الله عنه – قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟