للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١ - فصل

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

وفيه مسائل كثيرة:

كبيع الآبق، والمجهول، والسمك في الماء، واللبن في الضرع، ونحو ذلك وهو مبسوط في كتب الفقه.

ونهى عن بيع ما ليس عنده.

فقيل: عنى به الغائب.

وقيل: ما لا يملكه يشتريه فيسلمه.

ونهى عن بيع اللحم بالحيوان.

ونهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان.

ونهى عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.

ونهى عن شراء الغنائم حتى تقسم.

ونهى عن شري الصدقات حتى تقبض.

<<  <   >  >>