واعلم أن البيع في جميع ما ذكرناه من أول / الفصل حرام والعقد فاسد وأنه إذا اشترى شيئًا شراء فاسدًا. إما بشرط فاسد أو بسبب آخر لا يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه الرد ومؤنته. وليس له حبسه لاسترداد الثمن، ولا يتقدم به على الغرماء على المذهب وعليه أجرة المثل للمدة التي كان في يده إلى غير ذلك من الفروع المذكورة في كتب الفقه.
ولا اعتبار بتراخيهما على ذلك والله أعلم.
وروى النهي أن تكسر الدراهم فتجعل فضة، أو الدنانير فتجعل ذهبًا إلا أن يكون بهما عيب.
رواه أبو داود، وابن ماجه، وفي سنده ضعف، وتقدم في الكبائر.
وجاء النهي عن قص نواصي الخيل ومعارفها وأذنابها.
رواه أبو داود عن شيخ من بني سليم عن عقبة بن عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم.